Lewati ke konten

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي · ابن المبرد

Juz 3, hlm. 828

  1. كتاب: عتق أمهات الأولاد

كتاب: عتق أمهات الأولاد

[أُمَّهَاتَ]: (١) واحِدَتُها أُمٌّ، وأصْلُها: أُمَهَةٌ، ولذلك جُمِعَتْ على أمَّاتٍ باعتبار اللَّفْظ، وأُمَّهاتٍ باعتبار الأَصْل، وقال بعضهم: الأُمَّهات للناس، والأُمات للبهائم. (٢)

قال الواحدي: "الهاءُ في أمهة زائدةٌ عند الجمهور، وقيل: أصلية". (٣) والأَوْلَادُ: جَمْع ولَد، وسُمِّي ولدًا، لِقُرْبه من الوِلادة، وهي الوضْع.

١٦٩٥ - قوله: (أحكام الإِماء)، الأحكامُ: جَمْع حُكْمٍ، وهو في اللغة: القَضَاءُ والحِكْمَة. (٤)

وفي الشرع: خِطَاب الله الُمتَعَلِّق بأفعال المكلَّفين بالاقتضاء أَوْ التَّخْيِير" (٥).

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 828 (Shamela #131003, hlm. urut 987)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.