كتاب العِدَّة
وَرُوِي: " كتاب: العِدَد" (١)
العِدَد - جمع عِدَّة، بكسر "العين" فيهما -: وهي ما تَعُدُّه المرأةُ من أيام أقْرائها، وأيّام حَمْلِها، أو أربعة أشْهُر وعَشْرُ ليال للمتوفَّى عَنْها.
قال ابن فارس والجوهري: "عِدَّة المرأةِ أيَّام أقْرَائِها"، (٢) والمرأةُ مُعْتَدَّة. (٣)
قال ابن مالك: "العدَّة في قولهم: لا يَأتِينا إلَّا العدة: أي مَرَّةً في شَهْرٍ أوْ شَهْرَيْن. قال: والعدَّةُ: الجماعة، والأَجَل، والمفروضةُ على المطلَّقة والمتوفى عنها زوجها، ومصدر عَدَّ بمعنى حَسَبَ.
قال: والعُدَّةُ: الاستعداد، والشَّيْءُ الَمعْدُود، وواحِدَةُ العُدّ.
ثم قال: والعَدَدُ: الحِسَابُ، والَمحْسُوب أيضًا. قال: والعِدَدُ: جمع عِدَّة.