Lewati ke konten

الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي · ابن المبرد

Juz 3, hlm. 515

  1. كتاب: الإقرار بالحقوق

كتاب: الإقرار بالحقوق

١٠٥٠ - (الإِقْرَارُ)، الاعتراف، يقال: أقَرَّ بالشَّيْء يُقِرُّ إقْرَاراً: إذا اعْتَرف به، فهو مُقِرٌّ، والشَّيْءُ مُقَرٌّ به: وهو إظْهَارٌ لأَمْرٍ مُتَقَدِّم، وليس بإنشاءٍ، فلو قال: داري لفلانٍ، لم يَكن إقراراً، لتَنَاقُضِ كَوْنها لَهُ ولفُلَانِ على جهة الاستقلال، كل واحد منهما بها. (١)

و(الحقوقُ)، جمع حَق، وفي الحديث: "لتُؤَدُن الحقوقَ إلى أهْلِهَا يوم القيامة"، (٢) وفي (٣) الأَبْرَص، والأَقْرَع، والأَعمى: "الحقُوقُ كثيرةٌ". (٤)

Rujukan halaman ini: الدر النقي في شرح ألفاظ الخرقي، ج 3، ص 515 (Shamela #131003, hlm. urut 674)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.