Lewati ke konten

الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه · القاضي أبو يعلى ابن الفراء

hlm. 39

  1. مقتضى الأمر عند الإطلاق
  2. ٢ - فصل

الماعون وذلك مندوب إليه ومع هذا إطلاقه يقتضي الوجوب.

مقتضى الأمر عند الإِطلاق:

٢ - فصل

وإذا ثبت أن له صيغة مبيّنة له تدل بمجردها على كونه أمرًا، فهل يدل إطلاقها على الوجوب أم لا؟

نقل أبو الحارث إذا ثبت الخبر عن النبي ﷺ وجب العمل به، فظاهر هذا أنه يقتضي الوجوب.

وكذلك نقل صالح عنه فيمن صلَّى خلف الصف وحده يعيد الصلاة "أمر النبي ﷺ رجلًا صلّى خلْفَ الصفِّ وحده أن يعيد الصلاة" (¬١)

وكذلك نقل إبراهيم بن الحارث، إذا أخرج القيمة من الزكاة أخشى أن لا يجزيه، لأنَّ النبي ﷺ أمر بكذا وكذا.

نقل صالح في كتاب طاعة الرسول ﷺ قوله: ﴿وَأَشْهِدُوا إِذَا تَبَايَعْتُمْ﴾ (¬٢) فالظاهر يدل على أنه إذا ابتاع شيئًا أشهد، فلمّا تبايع الناس وتركوا الإِشهاد استقر حكم الآية على ذلك.

ونقل الميموني عنه وقد سأله عن قول النبي ﷺ "إذَا أمَرْتُكُم بِأَمْرٍ فأْتُوا

Rujukan halaman ini: الروايتين والوجهين - المسائل الأصولية منه، ص 39 (Shamela #13080, hlm. urut 29)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.