Lewati ke konten

الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي · الخطيب البغدادي

Juz 1, hlm. 306

  1. باب من العام والخاص إذا تعارض لفظان عن رسول الله ﷺ , وكان أحدهما عاما والآخر خاصا مثل ما:

الرَّازِيُّ , نا الرَّبِيعُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْمِصْرِيُّ , قَالَ: قُلْتُ لِلشَّافِعِيِّ: إِنَّ عَلِيَّ بْنَ مَعْبَدٍ أَخْبَرَنَا بِإِسْنَادِهِ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ , أَنَّهُ أَجَازَ بَيْعَ الْقَمْحِ فِي سُنْبُلِهِ إِذَا ابْيَضَّ , فَقَالَ: «أَمَّا هَذَا فَغَرَرٌ , لِأَنَّهُ يَحُولُ دُونَهُ , فَلَا يُرَى فَإِنْ ثَبَتَ الْخَبَرُ عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قُلْنَا بِهِ وَكَانَ خَاصًّا مُسْتَخْرَجًا مِنْ عَامٍّ , كَمَا أَجَزْنَا بَيْعَ الصُّبْرَةِ بَعْضُهَا فَوْقَ بَعْضٍ لِأَنَّهُ غَرَرٌ , فَلَمَّا أَجَازَهَا النَّبِيُّ ﷺ , أَجَزْنَاهَا كَمَا أَجَازَهَا , وَكَانَ خَاصًّا مُسْتَخْرَجًا مِنْ عَامٍّ , لِأَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ نَهَى عَنْ بَيْعِ الْغَرَرِ وَأَجَازَ هَذَا , وَكَذَلِكَ أَجَازَ بَيْعَ الشِّقْصِ مِنَ الدَّارِ وَجَعَلَ لِصَاحِبِهِ الشُّفْعَةَ وَإِنْ كَانَ الْأَسَاسُ مِنْهَا مُغَيَّبًا لَا يُرَى , وَخَشَبًا فِي الْحَائِطِ لَا يُرَى , فَلَمَّا أَجَازَ ذَلِكَ أَجَزْنَاهُ كَمَا أَجَازَهُ , وَإِنْ كَانَ فِيهِ غَرَرٌ وَكَانَ خَاصًّا مُسْتَخْرَجًا مِنْ عَامٍّ»

Rujukan halaman ini: الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي، ج 1، ص 306 (Shamela #13048, hlm. urut 369)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.