Lewati ke konten

الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي · الخطيب البغدادي

Juz 1, hlm. 249

  1. بيان وجوه النسخ يجوز النسخ إلى غير بدل , كعدة المتوفى عنها زوجها , فإنها كانت سنة , ثم نسخ منها ما زاد على أربعة أشهر وعشر إلى غير بدل ويجوز النسخ إلى بدل , كنسخ القبلة من بيت المقدس إلى الكعبة

بَيَانُ وُجُوهِ النَّسْخِ يَجُوزُ النَّسْخُ إِلَى غَيْرِ بَدَلٍ , كَعِدَّةِ الْمُتَوَفَّى عَنْهَا زَوْجُهَا , فَإِنَّهَا كَانَتْ سَنَةً , ثُمَّ نُسِخَ مِنْهَا مَا زَادَ عَلَى أَرْبَعَةِ أَشْهُرٍ وَعَشْرٍ إِلَى غَيْرِ بَدَلٍ وَيَجُوزُ النَّسْخُ إِلَى بَدَلٍ , كَنَسْخِ الْقِبْلَةِ مِنْ بَيْتِ الْمَقْدِسِ إِلَى الْكَعْبَةِ

Rujukan halaman ini: الفقيه والمتفقه - الخطيب البغدادي، ج 1، ص 249 (Shamela #13048, hlm. urut 293)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.