Lewati ke konten

الأشربة لأحمد بن حنبل · أحمد بن حنبل

hlm. 52

  1. إنما حرمت الخمر بعينها، والمسكر من كل شراب. قال أبو القاسم: سمعت أبا عبد الله أحمد بن

١٠٩ - حَدّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ قَالَ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ جَعْفَرٍ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ مِسْعَرٍ، عَنْ أَبِي عَوْنٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ شَدَّادٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ قَالَ: «إِنَّمَا حُرِّمَتِ الْخَمْرُ بِعَيْنِهَا، وَالْمُسْكِرُ مِنْ كُلِّ شَرَابٍ» . قَالَ أَبُو الْقَاسِمِ: سَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يَقُولُ: شَرِيكٌ رُبَّمَا حَدَّثَ «الْمُسْكِرُ» وَرُبَّمَا حَدَّثَ «السُّكْرُ»

Rujukan halaman ini: الأشربة لأحمد بن حنبل، ص 52 (Shamela #12995, hlm. urut 107)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.