طهارةٌ تُشْرَطُ كالتَقَدُّمِ … حُضُورُه أو أَكْثَرٌ فليُعْلَمِ
وكَوْنُهُ في الأَرْضِ إنْ ما عُذِرا … كونُ المُصَلِّي غيرَ راكبٍ يُرى
وسُنَّ فيها وقْفَةُ الإمامِ … حِذاءَ صدْرِ ميِّتٍ قُدامِ
ثَناؤُنا من بعدِ أن يُكَبِّرا … صلاتُنا على النَّبِيِّ أَشْهَرَا
ومَوضِعُ الصلاةِ بعدَ الثَّانِي … دُعاؤُنا لذلكَ الإِنْسانِ
مِنْ بعْدِ ثالثٍ من التَّكْبِيرِ … وفُضِّل الدعاءُ بالمَأْثورِ
وسَلِّمَنَّ بعدَ رابعٍ ولا … تدعو كما قد أوضحوا مفصَّلا
وسُنَّ رفعٌ لليدينِ أَوَّلا … وبعدَ ذاك رفْعُه ما فُضِّلا
فصل فيمن هو أحق بالصلاة
أَحقُّ مَنْ صلَّى على الميِّتِ هُوْ … سُلْطانُنا وبَعْدَهُ نائبُهُ
مِنْ ثَمَّ قاضٍ فإمامُ الحَيِّ … وبعدَهُ يُتْبَعُ بالوَلِيِّ
إِنْ دَفْنوا امْرَءاً بلا صَلاةِ … صَلَّوْا لقبْرِه بِتكبيراتِ
ولوْ بلا غُسْلٍ إذا لم يَكُنِ … تفسّخَ الميْتُ بطولِ الزمنِ
وأَفْرِدَنْ إذا أتَتْ جَنائِزُ … والجَمْعُ فيها بصلاةٍ جائِزٍ