وأجمعوا في الكُتْبِ والحواشِي … فلم يجوِّزوا صلاةَ الماشِي
فصل الصلاة على الدابة
ولم يجوِّزوا على ما يُركَبُ … صلاةَ فرضٍ وكذاكَ الواجبُ
كذا لآيةِ السُّجودِ لوْ تَلا … ثم ارتقى يسجُدُ ما لو نَزَلا
وجوَّزوا ذلكَ عند العُذْرِ … فدينُنا دينُ الهدى واليُسْرِ
والحكمُ في الصَّلاةِ فوقَ المحملِ … كالحُكْمِ فوقَ ناقةٍ أو جمَلِ
إلا إذا قرارُهُ للأَرْضِ … فصلِّ فيه قائماً في الفرضِ
الصلاة في السفينة
وجازَ في السُّفْنِ الصلاةُ قاعداً … في حالِ جرْيِها بلا عُذْرٍ بَدا
والصَّاحبانِ جوّزا لمُعْذَرِ … وَوَصَفُوا قولَهُما بالأظهرِ
كدورانِ الرأسِ ممَّنِ اعتَذَرْ … وعجزُهُ عن النزولِ معتَبَر
ولم يجوِّزوا صلاةَ المُومِي … فيها بإجماعِ ذَوِي العلومِ
فصل
إن رُبطتْ سفينةٌ في الماءِ … تهزُّها الريحُ بلا استواءِ