وإن رئي الهلال نهاراً، قبل الزَّوالِ أو بعده، أول الشهر أو آخره، فهو لليلة المقبلة (و) هذا المشهور، فلا يجب به صوم، ولا يباح به فطر (١) ، وعنه: بعد الزوال للمقبلة، اختاره أبو بكر، والقاضي، وعنه: بعد الزوال آخر الشهر، للمقبلة، وعنه: آخر الشهر قبل الزوال وبعده، للمقبلة (٢) . ويقال: من الصباح إلى الزوال: رأيت الليلة، كما في قوله ﵇ في حديث الرؤيا: «رأيت الليلة» . وبعد الزوال يقال: رأيت البارحة. قاله ثعلب وغيره. قالوا: وهي مشتقَّةٌ من: بَرِح، إذا زال (٣) ، وفي «الصحيحين» عن سَمْرةَ أن النبي ﷺ كان إذا صلى الصُّبحَ قال: «هل رأى أحد منكم البارحة رؤيا؟» ، فيكون مراد ثعلب وغيره الحقيقة، وإلا فالمنع مطلقاً باطل.
وبعض العوام يحذف الهاء من: البارحة، واللغة إثباتها.
Rujukan halaman ini:التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه، ص 85 (Shamela #12880, hlm. urut 85)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.