Lewati ke konten

التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه · ابن عثيمين

hlm. 129

  1. باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح

باب ما يفسد الصوم، ويوجب الكفارة وما يحرم فيه أو يكره أو يجب أو يسن أو يباح

من أكل أو شرب أفطر (ع) ، خلافاً للحسن بن صالح فيما ليس بطعام ولا شراب، مثل أن يستف تراباً، وخلافاً لبعض المالكية فيما لا يُغذِّي ولا ينماع في الجوف كالحصاة (١) ، وإن استعط بدهن أو غيره فوصل إلى حلقه (و) ، أو دماغه (م) ، أفطر.

وقال في «الكافي» : إلى خياشيمه؛ لنهيه ﷺ الصائم عن المبالغة في الاستنشاق. وعن علي: الصائم لا يستَعِط. وكالواصل إلى الحلق، وعند الحسن بن صالح وداود: لا يفطر بواصل من غير الفم؛ لأن النص إنما حرم الأكل، والشرب، والجماع (٢) .

Rujukan halaman ini: التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه، ص 129 (Shamela #12880, hlm. urut 129)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.