ومن جن في صوم قضاء وكفارة، ونحو ذلك، قضاه بالوجوب السابق (١) .
فصل: يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله
يكره الصوم وإتمامه لمريض يخاف زيادة مرضه أو طوله، ولصحيح مرض في يومه، أو خاف مرضا بعطش أو غيره (ع) ، ويجزئه (و) (٢) ، كمريض يباح له ترك القيام، أو الجمعة، أو يباح له التيمم.
قال صاحب «المحرر» : وقياس قول من قال: إن صوم المسافر لا يُعتدُّ به، أن المريض كذلك وأولى.
ومن لم يمكنه التداوي في مرضه وتَرْكُه يضر به، فله التداوي، نقله حنبل في من به رمد يخاف الضرر بترك الاكتحال؛ لتضرره بالصوم كتضرره بمجرد الصوم (٣) .
Rujukan halaman ini:التعليق على رسالة حقيقة الصيام وكتاب الصيام من الفروع ومسائل مختارة منه، ص 103 (Shamela #12880, hlm. urut 103)
Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah.
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.