Lewati ke konten

شرح المقنع للبهاء المقدسي · بهاء الدين المقدسي

Juz 2, hlm. 240

  1. كتاب الاعتكاف

لذكره، إنما قال: «اذهب فاعتكف يومًا» وفي لفظٍ: «فأمره أن يَفي به - حين قال إنه كان عليَّ اعتكاف يومٍ في الجاهلية» (¬١)، على أن حديثهم ليس فيه ما يدل على أن الصوم شرط لصحة الاعتكاف، فإنه لو قال اعتكف وصلِّ، أو اعتكف وتصدق لم يكن ذلك شرطًا، كذلك الصوم. (¬٢)

[٩٥٤/ ٣] مسألة: (ولا يجوز الاعتكاف للمرأة بغير إذن زوجها)؛ لأنه يملك استمتاعها، فلا تملك تفويته بغير إذنه.

[٩٥٥/ ٤] مسألة: (وليس للعبد الاعتكاف بغير إذن سيده)؛ لأنه يملك نفعه.

[٩٥٦/ ٥] مسألة: فإن أَذِنَ لهما صح منهما؛ لأن أزواج النبي ﷺ كن يعتكفن بإذنه (¬٣)، والعبد في معنى المرأة.

[٩٥٧/ ٦] مسألة: (وإن شرعا فيه بغير إذنٍ فلهما تحليلهما)، وإن كان نذرًا؛ لأنه نذرٌ يتضمن تفويت منافع مملوكة لغيرهما فأشبه نذر عاريَّةِ عبد غيره. (¬٤)

(وإن شرعا فيه بإذن فلهما تحليلهما إن كان تطوعًا (¬٥)؛ لأنه لا يلزم بالشروع.

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 240 (Shamela #1287, hlm. urut 856)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.