Lewati ke konten

شرح المقنع للبهاء المقدسي · بهاء الدين المقدسي

Juz 2, hlm. 236

  1. كتاب الصيام
  2. باب صوم التطوع

«أُهدِيت لنا هديةٌ، قال ما هو؟ قلت: حيسٌ (¬١)، قال: هاتيه، فجئت به: فأكل، ثم قال: قد كنت أصبحت صائمًا» رواه مسلمٌ (¬٢)، وابن ماجه وقال في آخره: «إنما مثل صوم التطوع كمثل الذي يخرج من ماله الصدقة، فإن شاء أمضاها وإن شاء حبسها» (¬٣)، وهذا نصٌ في المسألة، ولأن كل صومٍ لو أتمه كان تطوعًا لا يلزمه إتمامه، وإن خرج منه لا يلزمه قضاؤه، كما لو اعتقده من رمضان فبان من شعبان. (¬٤)

[٩٤٩/ ١٦] مسألة: (فإن أفسده) بعد أن شرع فيه (فلا قضاء عليه)؛ لأنه ليس بواجبٍ، فلا يجب قضاؤه كما لو لم يشرع فيه. (¬٥)

[٩٥٠/ ١٧] مسألة: (وتطلب ليلة القدر في العشر الأخير من رمضان، وليالي الوتر آكد)؛ لقوله ﵇: «من كان متَحَرِّيها فليتحرَّها في السبع الأواخر»، وفي لفظٍ: «فاطلبوها في العشر الأواخر في الوتر منها» متفقٌ عليه (¬٦).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 236 (Shamela #1287, hlm. urut 852)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.