كتاب الصيام
(يجب صوم رمضان برؤية الهلال)؛ لقول النبي ﷺ: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته» متفقٌ عليه (¬١).
(فإن لم يُر مع الصَّحوِ أكملوا عدة شعبان ثلاثين يومًا، ثم صاموا)؛ لأنه يُتيقن به دخول رمضان.
[٨٦٥/ ١] مسألة: (وإن حال دون منظره غيم أو قَترٌ ليلة الثلاثين) من شعبان (ففيه ثلاث روايات: إحداهن: يجب الصيام)؛ لما روى ابن عمر ﵁ أن النبي ﷺ قال: «صوموا لرؤيته، وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا له» متفقٌ عليه (¬٢)، يعنى: ضيقوا له العدة (¬٣)، من قوله تعالى: ﴿وَمَنْ قُدِرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ﴾ [الطلاق: ٧] أي: ضُيِّق عليه (¬٤)، وتضييق العدة له أن يحسب شعبان تسعة وعشرين يومًا، وكان ابن عمر ﵁ إذا حال دون مطلعه غيمٌ أو قترٌ أصبح صائمًا، رواه أبو داود (¬٥)، وهو راوي الحديث، وعمله به تفسير له.