Lewati ke konten

شرح المقنع للبهاء المقدسي · بهاء الدين المقدسي

Juz 2, hlm. 69

  1. كتاب الزكاة

كتاب الزَّكاة

قال ابن قتيبة: «الزَّكاة من الزَّكاء، والنَّماء، والزِّيادة، سُمِّيت بذلك لأنها تُثمِّر المال وتنمِّيه، يقال: زكا الزَّرع؛ إذا كثر ريعه، وزكت النَّفقة؛ إذا بورك فيها» (¬١).

وهي في الشَّرع: حقٌّ يجب في المال، وعند إطلاقها في موارد الشريعة تنصرف إلى ذلك.

وهي أحد مباني الإسلام؛ لقوله ﵇: «بني الإسلام على خمسٍ: - ذكر من جملتها - الزَّكاة» متفقٌ عليه (¬٢)، وهي واجبةٌ بالكتاب والسنة والإجماع.

أما الكتاب فقوله سبحانه: ﴿وَالَّذِينَ فِي أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ مَّعْلُومٌ﴾ [المعارج: ٢٤] (¬٣)، وقال تعالى: ﴿وَأَقِيمُوا الصَّلاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ﴾ [البقرة: ٤٣].

وبعث النبي ﷺ معاذًا ﵁ إلى اليمن فقال: «أَعْلِمهم أن الله افترض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم وتردُّ على فقرائهم» متفقٌ عليه (¬٤).

وأجمع المسلمون على وجوبها، واتفقت الصحابة على قتال مانعيها، رواه البخاري عن أبي هريرة ﵁ (¬٥).

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 2، ص 69 (Shamela #1287, hlm. urut 685)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.