باب الحيض
(وهو دم طبيعةٍ وجبلَّةٍ).
[١٦٨/ ١] مسألة: (ويَمنع عَشَرةَ أشياءٍ: فعل الصلاة ووجوبها)؛ لقول النبي ﷺ: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» متفقٌ عليه (¬١)، وقالت عائشة ﵂: «كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» متفقٌ عليه (¬٢)، ولو كانت واجبةً لأمروا بقضائها.
[١٦٩/ ٢] مسألة: (و) يَمنع (فعل الصيام)، ولا يسقط وجوبه؛ لحديث عائشة ﵂ (¬٣)، وقال: ﵇ «أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل، قلن: بلى» رواه البخاري (¬٤).
[١٧٠/ ٣] مسألة: (و) يَمنع (قراءة القرآن)؛ لقوله ﵇: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» رواه أبو داود (¬٥). (¬٦)
[١٧١/ ٤] مسألة: (و) يَمنع (مس المصحف)؛ لقوله سبحانه: ﴿لاَّ