Lewati ke konten

شرح المقنع للبهاء المقدسي · بهاء الدين المقدسي

Juz 1, hlm. 282

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الحيض

باب الحيض

(وهو دم طبيعةٍ وجبلَّةٍ).

[١٦٨/ ١] مسألة: (ويَمنع عَشَرةَ أشياءٍ: فعل الصلاة ووجوبها)؛ لقول النبي ﷺ: «إذا أقبلت الحيضة فدعي الصلاة» متفقٌ عليه (¬١)، وقالت عائشة ﵂: «كنا نحيض على عهد رسول الله ﷺ فنؤمر بقضاء الصوم ولا نؤمر بقضاء الصلاة» متفقٌ عليه (¬٢)، ولو كانت واجبةً لأمروا بقضائها.

[١٦٩/ ٢] مسألة: (و) يَمنع (فعل الصيام)، ولا يسقط وجوبه؛ لحديث عائشة ﵂ (¬٣)، وقال: ﵇ «أليس إحداكن إذا حاضت لم تصم ولم تصل، قلن: بلى» رواه البخاري (¬٤).

[١٧٠/ ٣] مسألة: (و) يَمنع (قراءة القرآن)؛ لقوله ﵇: «لا تقرأ الحائض ولا الجنب شيئًا من القرآن» رواه أبو داود (¬٥). (¬٦)

[١٧١/ ٤] مسألة: (و) يَمنع (مس المصحف)؛ لقوله سبحانه: ﴿لاَّ

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 282 (Shamela #1287, hlm. urut 271)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.