Lewati ke konten

شرح المقنع للبهاء المقدسي · بهاء الدين المقدسي

Juz 1, hlm. 163

  1. كتاب الطهارة
  2. باب الاستنجاء

أبو داود، وقال: «هذا حديثٌ منكرٌ» (¬١) (¬٢)، وقيل: إنما وضع رسول الله ﷺ خاتمه؛ لأن فيه: محمدٌ رسول الله، فإن أدار [فَصَّه] (¬٣) إلى باطن كفه فلا بأس.

[١٨/ ٣] مسألة: (ويقدم رجله اليسرى في الدخول، واليمنى في الخروج)؛ لأن اليسرى للأذى واليمنى لما سواه.

[١٩/ ٤] مسألة: (ولا يرفع ثوبه حتى يدنوَ من الأرض)؛ «لأن النبي ﷺ كان إذا أراد حاجته لا يرفع ثوبه حتى يدنو من الأرض» أخرجه أبو داود (¬٤)، ولأنه أستر فيكون أولى.

[٢٠/ ٥] مسألة: (ويعتمد على رجله اليسرى)؛ لأنه أسهل لخروج الخارج، وروى سراقة بن مالك ﵁ (¬٥) قال: «عَلَّمنا رسول الله ﷺ إذا

Rujukan halaman ini: شرح المقنع للبهاء المقدسي، ج 1، ص 163 (Shamela #1287, hlm. urut 152)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.