Lewati ke konten

الإقناع لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 141

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ذكر حد البلوغ

حُصَيْنٍ، قَالَ: كَانَ بِي الْبَاسُورُ فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ ﷺ عَنِ الصَّلاةِ، فَقَالَ: «صَلِّ قَائِمًا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَجَالِسًا، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ»

هكذا يصلي من عجز عن القيام، ويستحب أن يكون في حال قعوده متربعًا، ويجزئه كيف قعد وَلا يرفع إِلَى وجهه شَيْئًا يسجد عليه، ولكنه يومئ عَلَى قدر طاقته، وليس لمن أراد أن يعالج عينيه أن يصلي مستلقيًا، فإن فعل كَانَ عاصيًا، ولم تجزه الصلاة، ترك ابن عباس معالجة عينيه من أجل الصلاة.

باب ذكر حد البلوغ

٣٤ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا عَفَّانُ، قَالَ: نا حَمَّادُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ حَمَّادِ بْنِ

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 1، ص 141 (Shamela #12843, hlm. urut 99)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.