Lewati ke konten

الإقناع لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 702

  1. كتاب القسمة
  2. باب ذكر الخبر الدال على سبب الوكالة وأن الوكيل يقوم مقام الموكل فيما وكله به

وإن الشيطان يحضرها.

وهذا مذهب أكثر أهل العلم.

وإذا كانوا كالمجمعين، فإن للحاضر أن يوكل ببيع عبد لَهُ أو شراء سلعة وغير ذَلِكَ، وإذا جاز أن يوكل بالبيع والشراء من شاء جاز أن يوكل بالخصومة وبقبض الديون، لا فرق بين شيء من ذَلِكَ، والذي خالف هذا رجل من أهل الكوفة، وخالف أصحابه قوله واتبعوا قول سائر أهل العلم.

وإذا وكل الرجل الرجل، ثم مات الموكل أو زال عقله بطلت الوكالة، وقد أجمعوا عَلَى أن موت الموكل يبطل الوكالة، وأجمعوا عَلَى أن ندمه لا يبطل الوكالة، وأجمع من نحفظ عَنْهُ من أهل العلم عَلَى أن الرجل إذا وكل رجلا، وجعل إليه أن يقر عليه بمال معلوم فأقر به لرجل بعينه أن إقراره جائز، وإذا وكله وكالة جامعة ولم

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 702 (Shamela #12843, hlm. urut 640)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.