Lewati ke konten

الإقناع لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 589

  1. كتاب المرتد
  2. باب ذكر أحكام المرتد

وإذا ارتد مرة بعد مرة استتيب ليس لذلك حد يوقف عليه.

وأجمع أهل العلم: عَلَى أن الشاهدين يجب قبول شهادتهما عَلَى الارتداد، ويقتل المرتد بشهادتهما إن لم يرجع إِلَى الإسلام، وكل مَا ثبت عَلَى المرتد من دين أدي من ماله، وإذا كَانَ لَهُ ديون عَلَى الناس وجب قبض ذَلِكَ وضمه إِلَى ماله، وما كَانَ عليه إِلَى أجل أو لَهُ دين إِلَى أجل فهو إِلَى أجله كَانَ مما عليه أو لَهُ، وليس للمرتد أن ينكح امرأة مسلمة وَلا كتابية.

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 589 (Shamela #12843, hlm. urut 527)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.