Lewati ke konten

الإقناع لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 578

  1. كتاب المساقاة
  2. باب السلف

باب السلف

أجمع كل من يحفظ عَنْهُ من أهل العلم عَلَى أن استقراض الدنانير والدراهم والحنطة والشعير والتمر والزبيب وكل مَا لَهُ مثل من الأطعمة المكيل منها والموزون جائزة، دل خبر رَسُول اللَّهِ ﷺ عَلَى أن استلاف الحيوان جائز.

وإذا استقرض الرجل من الرجل قرضا مما يجوز أن يقرض فرد عليه مثله فهو جائز، وللمقرض أخذ ذَلِكَ وَلا يحل أن يشترط عليه إذا أقرضه هدية أو هبة أو زيادة، فإن فعل ذَلِكَ كَانَ ربا لا يحل للآخذ وَلا للمعطي، وإن رد عليه أفضل منه عَلَى غير شرط فلا بأس به، ويكره أن يهدي المستقرض للمقرض هدية بسبب قرضه، وإن كانت عادتهما قد جرت بهدايا فلا بأس أن يمضيا عَلَى عادتهما.

وإنما يكره أن يحدث شيئا بسبب القرض لم يكن،

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 578 (Shamela #12843, hlm. urut 516)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.