Lewati ke konten

الإقناع لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 540

  1. كتاب الذبائح
  2. باب ذكر تحريم كل ذي ناب من السباع

باب ذكر تحريم كل ذي ناب من السباع

١٨٤ - نا عَلِيُّ بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ، قَالَ: نا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ عَبْدِ الْعَزِيزِ بْنِ مُحَمَّدٍ الدَّرَاوَرْدِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «حَرَّمَ كُلَّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ» ، وَثَبَتَ عَنْهُ، أَنَّهُ «نَهَى عَنْ أَكْلِ كُلِّ ذِي نَابٍ مِنَ السِّبَاعِ»

فالنهي عن كل ذي ناب من السباع يقع عَلَى لحومها وجلودها والانتفاع بها إلا مَا استثناه الخبر، فإنا قد روينا عَنِ النَّبِيِّ ﷺ، أنه «جعل الضبع صيدا، وقضى فيها إذا قتلها المحرم كبشا» ، وجاءت الأخبار بالرخصة فيها عن عمر،

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 540 (Shamela #12843, hlm. urut 480)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.