Lewati ke konten

الإقناع لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 482

  1. كتاب الجهاد
  2. باب السلب والنفل

فسهم ذوي القربى ثابت لهم بكتاب اللَّه وسنة رَسُول اللَّهِ ﷺ، وَلا يجوز إبطال ذَلِكَ بوجه بل لا سبيل إِلَى العدل عن ظاهر الكتاب والسنة، ويعطى الذكر منهم كما تعطى الأنثى، لأنهم أعطوا باسم القرابة، وهذا خارج عن أبواب المواريث، لأنهم أعطوا باسم القرابة كما يعطى المساكين باسم المسكنة.

وَلا فرق بين ذكرهم وأنثاهم ويعطى الغني منهم والفقير، لأن القرآن عَلَى ظاهره لم يستثن منهم غنيًا دون فقير.

باب السلب والنفل

قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] ، ففي ترك رَسُول اللَّهِ ﷺ أن يخمس السلب دليل عَلَى أن المراد من قوله: ﴿فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ﴾ [الأنفال: ٤١] ، بعض الغنيمة لا الجميع.

١٥٩ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: نا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، قَالَ: نا إِسْمَاعِيلُ بْنُ عَيَّاشٍ، عَنْ صَفْوَانَ بْنِ عَمْرٍو، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ نُفَيْرٍ، عَنْ عَوْفِ بْنِ مَالِكٍ، وَخَالِدِ بْنِ الْوَلِيدِ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ «قَضَى بِالسَّلَبِ لِلْقَاتِلِ وَلَمْ

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 482 (Shamela #12843, hlm. urut 422)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.