Lewati ke konten

الإقناع لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 463

  1. كتاب الجهاد
  2. باب من يجوز قتله من المشركين ومن يجب الوقوف عن قتله

ومما يجب أن يستثنى من ظاهر الآية، ويوقف عن قتله النساء والصبيان لقول النَّبِيّ ﷺ، للذي قَالَ لَهُ: الحق خالدًا فلا يقتلن ذرية وَلا عسيفًا.

ولحديث مالك، عن نافع، عن ابن عمر، أَنَّ النَّبِيَّ ﷺ رأى فِي بعض مغازيه امرأة مقتولة «فنهى عن قتل النساء والصبيان» .

وذلك إذا لم تقاتل الْمَرْأَة، فإن قاتلت قوتلت استدلالا بأن النَّبِيّ ﷺ لما وقف عَلَى الْمَرْأَة المقتولة: «مَا كانت هذه تقاتل» .

فدل ذَلِكَ عَلَى أنها لو كانت تقاتل لجاز قتلها.

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 463 (Shamela #12843, hlm. urut 403)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.