Lewati ke konten

الإقناع لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 461

  1. كتاب الجهاد
  2. باب من يجوز قتله من المشركين ومن يجب الوقوف عن قتله

أبي بكر: يَا نبي اللَّه، إنما جئنا معتمرين ولم نجئ لقتال أحد، ولكنه من حال بيننا وبين البيت قاتلناه، وقال النَّبِيّ ﷺ: «فروحوا إذا» .

وذلك زمن الحديبية.

باب من يجوز قتله من المشركين ومن يجب الوقوف عن قتله

قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الأَشْهُرُ الْحُرُمُ فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِينَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوهُمْ﴾ [التوبة: ٥] .

قد ذكرنا فيما مضى، أن الوقوف عن قتال أهل الكتاب يجب إذًا، إذا أدوا الجزية، استدلالا: ﴿قَاتِلُوا الَّذِينَ لا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَلا بِالْيَوْمِ الآخِرِ إِلَى قوله: وَهُمْ صَاغِرُونَ﴾ [التوبة: ٢٩] .

ويجب الوقوف عن قتل الرسل استدلالا بخبر ابن مسعود:

١٥٤ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِسْمَاعِيلَ الصَّائِغُ، قَالَ: نا يَحْيَى بْنُ أَبِي بَكِيرٍ، قَالَ: نا أَبُو بَكْرِ بْنُ عَيَّاشٍ، قَالَ: نا عَاصِمٌ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، قَالَ: كُنْتُ عِنْدَ النَّبِيِّ ﷺ يَوْمًا إِذْ جَاءَهُ ابْنُ النَّوَّاحَةِ رَسُولا مِنْ

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 461 (Shamela #12843, hlm. urut 401)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.