Lewati ke konten

الإقناع لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 2, hlm. 427

  1. كتاب المدبر

فَقَالَ نُعَيْمُ بْنُ عُبَيْدِ اللَّهِ: أَنَا أَبْتَاعُهُ "

يباع المدبر فِي حياة الرجل فِي دينه، وبعد وفاته إذا كَانَ عليه دين.

وإذا كَانَ العبد بين رجلين فدبر أحدهما حصته فنصيبه مدبر وَلا قيمة عليه لشريكه، وَلا يجب أن يتقاوماه وشريكه الذي لم يدبر حصته إن شاء باع، وإن شاء وهب، وإن شاء أمسك.

وإذا كَانَ العبد بين رجلين فدبر أحدهما حصته، وأعتق الآخر قوم عَلَى المعتق إن كَانَ موسرًا حصته الذي دبر، وإن كَانَ معسرًا عتق نصيبه ونصيب شريكه مدبر كما كَانَ.

وللمرء أن يدبر مكاتبه، فإن مات السيد قبل أن يؤدي الكتابة عتق إذا خرج من الثلث وإن أدى المكاتب قبل موت السيد عتق بالكتابة، وله أن يكاتب مدبره.

فإن مات السيد أعتق بالتدبير، وإن أدى الكتابة قبل وفاة السيد صار حرًا.

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 2، ص 427 (Shamela #12843, hlm. urut 367)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.