Lewati ke konten

الإقناع لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 321

  1. كتاب الظهار

أم ولده فليس بظهار، واختلفوا في قوله: ﴿ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا﴾ [المجادلة: ٣] ، فَقَالَ الحسن، وقتادة، والزُّهْرِيّ: الوطء.

وقال مالك: إذا أجمع عَلَى الوطء.

وقال الثَّوْرِيّ: إذا تكلم بالظهار فقد وجب عليه.

وقال الشَّافِعِيّ: إذا أمسكها بعد الظهار ولم يحرمها عليه بكلام أو غيره فقد لزمته الكفارة.

وإذا جامع الرجل زوجته التي ظاهر منها قبل أن يكفر كفر وليس عليه للجماع كفارة، وَلا يحرم عَلَى المظاهر تقبيل امرأته وَلا مباشرتها قبل أن يكفر.

وظهار العبد مثل ظهار الحر ويكفر بالصوم، وإذا قَالَ: أنت علي كظهر أمي إن شاء اللَّه، فليس بشيء، ويجزئ المظاهر أي رقبة أعتق بعد أن تكون في حال الزمانة، وَلا يكون بها عيب يضر بالعمل ضررًا بينًا، وَلا يجوز إن لم يجد رقبة إلا صوم شهرين متتابعين، فإن لم يطق الصوم أطعم ستين مسكينًا ستين مكيالًا من قمح أو تمر.

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 1، ص 321 (Shamela #12843, hlm. urut 274)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.