Lewati ke konten

الإقناع لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 308

  1. كتاب النكاح
  2. باب ذكر الرضاع

وبهذا نقول فإن أرضعت امرأة الرجل جارية حرمت عَلَى أَبِيهِ وعلى ابنه وعلى جده وعلى بني بنيه وبني بناته، وعلى كل ولد لَهُ ذكر وولد ولده، وعلى كل جد لَهُ من قبل أَبِيهِ وأمه، وإذا كَانَ المرضع غلاما حرم عليه ولد الْمَرْأَة التي أرضعته، وأولاد الرجل الذي أرضع هذا الصبي بلبنه وَلا تحل لَهُ عمته من الرضاعة وَلا خالته وَلا ابنة أخيه وَلا ابنة أخته، وَلا بأس أن يتزوج الرجل الْمَرْأَة التي أرضعت ابنه، كذلك يتزوج ابنة الْمَرْأَة التي هِيَ رضيع أَبِيهِ ولأخي هذا الغلام المرضع أن يتزوج الْمَرْأَة التي أرضعت أخاه، ويتزوج ابنتها التي هِيَ رضيع أخيه، وينكح الرجل ابنة عمه وابنة عمته من الرضاعة وابنة خاله وابنة خالته من الرضاعة، كل مَا أبيح لَهُ نكاحه من النسب أبيح لَهُ نكاحه من الرضاع.

وَلا يجمع بين أختين من الرضاعة، وَلا بين الْمَرْأَة وعمتها، وَلا بين الْمَرْأَة وخالتها من الرضاع وهذا كله قول مالك، والشافعي، والكوفي، وَلا تحرم الرضعة وَلا الرضعتان، والذي يحرم ثلاث رضعات استدلالا بالسنة، وَلا

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 1، ص 308 (Shamela #12843, hlm. urut 261)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.