Lewati ke konten

الإقناع لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 305

  1. كتاب النكاح
  2. باب ذكر ما يحرم على المرء نكاحه من النسب

وكان عمر بن الْخَطَّابِ يرى أن يؤجل العنين سنة، وروي ذَلِكَ عن: ابن مسعود، والمغيرة بن شعبة، وبه قَالَ عوام أهل العلم.

وإذا نكحت الْمَرْأَة رجلا فكان مجبوبا ولم تعلم فلها الخيار، وإن كانت علمت فلا خيار لها.

وإذا اختلف الرجل والمرأة في متاع البيت ولم تكن بينة فالمتاع بينهما نصفان، كَانَ المتاع مما يصلح للرجال والنساء أو لأحدهما.

باب ذكر مَا يحرم عَلَى المرء نكاحه من النسب

قَالَ اللَّه جل ذكره:] حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتُكُمْ﴾ [سورة النساء: ٢٣] ، إِلَى قوله: ﴿وَأَنْ تَجْمَعُوا بَيْنَ الأُخْتَيْنِ إِلا مَا قَدْ سَلَفَ﴾ [النساء: ٢٣] .

وأجمع أهل العلم عَلَى تحريم من ذكر اللَّه في هذه الآية، فإذا نكح الْمَرْأَة ثم طلقها أو ماتت فأمها حرام عليه دخل بالمرأة أو لم يدخل بها، وَلا يحرم عليه نكاح ابنتها إذا فارق الأم أو لم يكن دخل بها، وابنة الربيبة وابنة ابنتها حرام عليه إذا كَانَ دخل بالجدة.

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 1، ص 305 (Shamela #12843, hlm. urut 258)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.