Lewati ke konten

الإقناع لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 262

  1. كتاب البيوع
  2. باب الخيار في البيع والعيوب توجد في السلع

والافتراق افتراق الأبدان، ومعنى قوله: إلا بيع الخيار.

أن يقول أحد المتبايعين للآخر: اختر إنفاذ البيع أو فسخه، فإذا اختار إمضاء البيع تم البيع، وإن لم يفترقا، وإذا تبايعا وشرطا خيار شهر أو أقل أو أكثر فالبيع جائز، وللذي اشترط الخيار إِلَى الوقت الذي اشترط الخيار إليه، وقد ذكرنا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: «لا تصروا الإبل» .

وقال: «من غشنا فليس منا» .

وقال: «الدين النصيحة» .

وقال: «لا يحل لمسلم إن باع من أخيه بيعًا فِيهِ عيب إلا بينه لَهُ» .

وقد أجمع أهل العلم عَلَى أن من اشترى سلعة ووجد بها عيبًا كَانَ عند البائع لم يعلم

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 1، ص 262 (Shamela #12843, hlm. urut 217)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.