Lewati ke konten

الإقناع لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 251

  1. كتاب البيوع
  2. باب ذكر البيوع التي نهي عنها

باب ذكر البيوع التي نهي عنها

٩٠ - نا مُحَمَّدُ بْنُ إِدْرِيسَ الرَّازِيُّ، قَالَ: نا الأَنْصَارِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ عَمْرٍو، عَنْ أَبِي سَلَمَةَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: «نَهَى رَسُولُ اللَّهِ ﷺ عَنْ بَيْعَتَيْنِ فِي بَيْعَةٍ»

فمن بيعتين في بيعة، أن يقول: خذ هذا الثوب بدينار نقدًا أو بدينار ونصف إِلَى وقت معلوم.

ومن ذَلِكَ: أن يقول: خذ هذا الثوب بدينار عَلَى أن الدينار إذا حل أعطيتني به عشرين درهمًا.

وَلا يجوز أن يقول: أبيعك هذا الثوب إلا شهر بكذا عَلَى أنك إن حبسته عني شهرًا آخر فهو بكذا، وَلا يجوز أن يبيعه بيعًا عَلَى أن يقرضه مع البيع قرضًا، وهذا مما نهي عنه من بيع وسلف، وَلا يجوز بيع الدين بالدين ومن ذَلِكَ أن يحل لَهُ عليه طعام من سلم، فيجعل ذَلِكَ عليه سلما في شيء آخر إِلَى أجل آخر، وذلك من بيع الدين بالدين، ومن بيع الطعام قبل أن يقبض، ويجوز أن يبيع الرجل من الحيوان اثنين بواحد يدًا بيد، ومن أجناس مختلفة، «اشترى رَسُول اللَّهِ ﷺ عبدًا بعبدين أسودين» .

ويكره بيع اللحم بالحيوان وليس

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 1، ص 251 (Shamela #12843, hlm. urut 206)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.