Lewati ke konten

الإقناع لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 218

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر ما أبيح للمحرم أن يفعله في إحرامه

وليس عليه إرسال مَا كَانَ في يديه من الصيد قبل أن يحرم إذا أحرم، وَلا أحب أن يأكل المحرم من لحم صيد اصطيد من أجله، وله أن يأكل مَا سوى ذَلِكَ، وصيد البحر مباح للمحرم اصطياده وأكله، وبيعه وشراؤه.

باب ذكر مَا أبيح للمحرم أن يفعله في إحرامه

٧٦ - أَخْبَرَنَا الرَّبِيعُ، قَالَ: أَخْبَرَنَا الشَّافِعِيُّ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ﷺ، قَالَ: " خَمْسٌ مِنَ الدَّوَابِّ لَيْسَ عَلَى الْمُحْرِمِ فِي قَتْلِهِنَّ جُنَاحٌ: الْغُرَابُ، وَالْحِدَأَةُ، وَالْعَقْرَبُ، وَالْفَأْرَةُ، وَالْكَلْبُ الْعَقُورُ "

للمحرم أن يقتل جميع مَا هو مذكور في هذا الحديث وله قتل الحية والذيب والسباع كلها سوى الضبع، وله قتل النسر والعقاب وكل ذي مخلب من الطير، والزنبور، والبق، والبراغيث، والقمل، ويحتجم المحرم، وليس لَهُ أن يزيل الشعر عن نفسه، فإن فعل افتدى.

ويغسل رأسه ويديه بالماء والسدر، ويستاك ويأكل

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 1، ص 218 (Shamela #12843, hlm. urut 174)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.