Lewati ke konten

الإقناع لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 215

  1. كتاب الحج
  2. باب ذكر الصيد

وابن الزبير، وَلا يخمر المحرم رأسه بمكتل وَلا غيره، وَلا يلبس ثوبًا مسه ورس أو زعفران إلا أن يغسل ويذهب ريحه، وإذا أحرم وعليه قميص نزعه ولم يشقه.

باب ذكر الصيد

قَالَ اللَّه جل ذكره: ﴿لا تَقْتُلُوا الصَّيْدَ وَأَنْتُمْ حُرُمٌ﴾ [المائدة: ٩٥] .

فقتل الصيد وجرحه وإتلافه حرام عَلَى المحرم، وإذا قتل المحرم صيدًا عمدًا فعليه جزاؤه، وليس ذَلِكَ عَلَى من قتله خطأ، كذلك قَالَ ابن عباس: وعلى من قتل الصيد في الإحرام مرة بعد مرة الجزاء في كل مرة، وهو بالخيار بين الهدي والطعام والصيام موسرًا كَانَ أو معسرًا، فإن شاء ذبح إن كَانَ للصيد مثل النعم، وإن شاء قوم الهدي دراهم، وقوم الدراهم طعامًا، وأعطى كل مسكين مدين من الطعام، وإن شاء صام مكان كل مدين يومًا كذلك قَالَ ابن عباس.

وإذا أصاب المحرم نعامة فعليه بدنة، وفي الضبع كبش، وفي الظبي شاة، وفي الأرنب عناق، وفي اليربوع، قولان: أحدهما: أن عليه جفرة، كذلك قَالَ عمر بن الْخَطَّابِ، وقال النخعي، ومالك:

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 1، ص 215 (Shamela #12843, hlm. urut 171)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.