Lewati ke konten

الإقناع لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 158

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ذكر الصلاة على الجنائز

يصلى عَلَى الميت في جميع ساعات الليل والنهار إلا في الساعات الثلاث: وقت طلوع الشمس، ووقت غروبها، ووقت الزوال، وإذا حضر الولي والوالي فالوالي أحق بالصلاة عَلَى الميت لحديث الحسين بن علي.

وولي الْمَرْأَة أحق بالصلاة عَلَيْهَا من الزوج، ويصلى عَلَى السقط إذا استهل، ويصلى عَلَى جميع المسلمين الأخيار منهم والأشرار، من قتل في حد أو مات سكران وعلى من قتل نفسه، وولد الزنى إلا الشهداء الذين أكرمهم اللَّه تترك الصلاة عليهم، ويصلى عَلَى العضو من أعضاء الإنسان، ويصلى عَلَى القبر، لأن النَّبِيّ ﷺ صلى عليه،

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 1، ص 158 (Shamela #12843, hlm. urut 116)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.