Lewati ke konten

الإقناع لابن المنذر · ابن المنذر

Juz 1, hlm. 146

  1. كتاب الصلاة
  2. باب ذكر المساجد

فأراد أحد أن يمر بين يديه فليدفع في نحره، فإن أبى فليقاتله فإنما هو شيطان» .

وليس عَلَى من صلى وبين يديه نائم شيء، ويكره أن يصلي ورجل مستقبله، وَلا يقطع الصلاة شيء وليدرأ مَا استطاع، وَلا بأس بالصلاة عَلَى الحصر والبسط ومما أنبتت الأرض وعلى جلود الأنعام، وأصوافها، وأوبارها، وأشعارها وغير ذَلِكَ، وَلا بأس بالصلاة في النعلين.

باب ذكر المساجد

٣٧ - نا إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ عَبْدِ الرَّزَّاقِ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَمْرِو بْنِ سُلَيْمٍ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبَا قَتَادَةَ، يَقُولُ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ

Rujukan halaman ini: الإقناع لابن المنذر، ج 1، ص 146 (Shamela #12843, hlm. urut 104)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.