Lewati ke konten
-
٨٩٧ - المختار أن ليلة القدر مخصوصة بهذه الأمة، ووقتها جميع السنة عند بعض العلماء، وجميع رمضان عند أبي حنيفة، والعشر الأواخر عند الشافعي ﵀، وفي "التقريب" تردد في النصف الآخر من رمضان، ولا أصل له، وميل الشافعي إلى الحادي والعشرين، وقال في موضع: الحادي والعشرين أو الثالث والعشرين، ومال ابن عباس إلى السابع والعشرين، ووافقه على ذلك طوائف من الناس.
-
٨٩٨ - فصل في بيان أقل الاعتكاف
-
٨٩٩ - فصل في الصوم في الاعتكاف
-
٩٠٠ - فرع
-
٩٠١ - فصل في التطوع بالاعتكاف
-
٩٠٢ - فصل فيمن نذر تتابع الاعتكاف ولم يعين الزمان
-
٩٠٣ - فصل فيما يحسب له من أزمنة الخروج وما لا يحسب
-
٩٠٤ - فصل فيمن عين وقت الاعتكاف ولم يشرط التتابع
-
٩٠٥ - فرع
-
٩٠٦ - فصل في الاستثناء في الاعتكاف والعبادات
-
٩٠٧ - فصل في تعيين المساجد للصلاة والاعتكاف
-
٩٠٨ - فصل في الخروج للعيادة وصلاة الجنازة
-
٩٠٩ - فصل في اكتساب المعتكف
-
٩١٠ - فصل في الخروج للأذان
-
٩١١ - فصل في الأذان للولاة
-
٩١٢ - فصل فيمن خرج مكرها أو ناسيا أو لأداء واجب
-
٩١٣ - فصل في الجماع والمباشرة
-
٩١٤ - فصل في الردة والسكر
-
٩١٥ - فصل فيما يدخل من الليالي في نذر الاعتكاف وما لا يدخل
-
٩١٦ - فصل في الاعتكاف في مسجد الدار
-
٩١٧ - فصل في نذر الاعتكاف لقدوم زيد
-
٩١٨ - فصل فيمن يصح اعتكافه
-
٩١٩ - فرع
-
٩٢٠ - فرع
-
٩٢١ - فرع