Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية

كتاب الأطعمة

Baca bab ini

  1. ٣٧٣٣ - يرجع في حل الطعام وحرمته إلى الكتاب والسنة، وكل ما ورد النص بإحلاله، أو استطابته العرب، فهو حلال، وكل ما نص على تحريمه، أو استخبثه العرب، أو أمر رسول الله ﷺ بقتله، أو نهى عن قتله، فهو حرام، وقد أمر بقتل الفواسق، ونهى عن قتل النملة والنحلة والهدهد والخطاف، فيعرض الحيوان على هذه الأصول، فإن لم نجد له أصلا فيها، فهو حلال إلى أن يظهر المحرم، فالبهائم أقسام
  2. ٣٧٣٤ - فصل في الجلالة
  3. ٣٧٣٥ - فرع
  4. ٣٧٣٦ - باب كسب الحجام
  5. ٣٧٣٧ - باب ما يحل أكله, وما يجوز للمضطر من الميتة
  6. ٣٧٣٨ - فصل في بيان الضرورة
  7. ٣٧٣٩ - فصل في بيان ما يباح بالضرورة
  8. ٣٧٤٠ - فصل في قدر ما تبيحه الضرورة
  9. ٣٧٤١ - فرع