Lewati ke konten
-
٢١٨٣ - للولاة التصرف في الأموال العامة، كالفيء والغنيمة والزكوات، ولهم التصرف في الأموال الخاصة بالنظر على المحجور عليه، وبتوفير الحقوق على أربابها عند امتناع من هي عليه أو غيبته، ولا يتصرفون لغائب بالنظر والعطية، بل بحفظ ماله عن الضياع، وضياعه تلفه، أو اختلال معظمه، فأما اختلال لا يسري، ولا يؤدي إلى تلف المعظم، فليس بضياع عند أكثر العلماء.
-
٢١٨٤ - فصل في مصارف الفيء
-
٢١٨٥ - باب الأنفال
-
٢١٨٦ - فصل في بيان السلب
-
٢١٨٧ - فرع
-
٢١٨٨ - فصل في التنفيل
-
٢١٨٩ - فرع
-
٢١٩٠ - فصل فيما يفعل بالأسرى
-
٢١٩١ - فرع
-
٢١٩٢ - فرع
-
٢١٩٣ - فرع
-
٢١٩٤ - فصل في الإرضاخ
-
٢١٩٥ - فرع
-
٢١٩٦ - فرع
-
٢١٩٧ - فصل في موت الغازي وفرسه
-
٢١٩٨ - فصل في سهم الأجير والتاجر والأسير
-
٢١٩٩ - فصل في لحوق المدد
-
٢٢٠٠ - فصل في اشتراك الجند والسرايا
-
٢٢٠١ - فرع
-
٢٢٠٢ - باب تفريق الخمس
-
٢٢٠٣ - باب تفريق أربعة أخماس الفيء
-
٢٢٠٤ - فرع
-
٢٢٠٥ - فرع
-
٢٢٠٦ - فرع
-
٢٢٠٧ - فصل فيما يصرف فيه مال المصالح وما يدخره الإمام
-
٢٢٠٨ - باب ما لم يوجف عليه من الأرضين بخيل ولا ركاب
-
٢٢٠٩ - فصل في تعريف العرفاء ووضع الديوان
-
٢٢١٠ - فصل في الغلول