Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 3, hlm. 157

  1. كتاب الحج
  2. ١١٢٦ - فصل في كيفية تحلل الرقيق والزوجة

١١٢٥ - باب حصر العبد [يحرم بغير إذن سيده] (١)

للزوج أن يمنعَ زوجتَه من حجّ التطوُّع إِن لم تُحرم به، وإِن أحرمت به، فقولان، وإِن لزمها فرضُ الإِسلام، ففي جواز منعها قولان، فإن أحرمت به فقولان مرتَّبان، وفي منعها من فرائض الصلوات في أوائل الأوقات وجهان، والحجُّ أولى بألَّا يمنع.

ومن أحرم عبدُه أو أمته؛ فإِن أحرما بإِذنه (٢)، لم يملك منعَهما من المضيِّ في الإحرام، وإِن كان بغير إِذنه، فله منعُهما من المضيِّ فيه، ويتوقَّف تحلُّل الرقيق والزوجة على تعاطيهما التحلُّل، وليس للمالك أن يتحلَّلهما، بل له منعهما من المضيِّ؛ بأن يستخدم العبد، ويستمتع بالزوجة والأمة، وفي الاستمتاع نظرٌ من جهة أنَّ تحريمَ الأحرام لحقِّ الله، فأشبه تحريمَ المرتدَّة عن الإِسلام.

* * *

١١٢٦ - فصل في كيفيَّة تحلُّل الرقيق والزوجة

إِذا أراد العبدُ التحلُّل، فإِن وقفنا تحلُّل الحرِّ على الدم، وقلنا: لا بدل

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 157 (Shamela #127703, hlm. urut 956)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.