والثانية: فيه القولان.
١٠٩٤ - فرع:
إِذا ذبح صيدًا مملوكًا؛ فإِن جعلناه ميتة، لزمته القيمةُ للمالك، والجزاء للفقراء، وإِن لم نجعله ميتةً، لزمه الجزاءُ للفقراء، وأرش ما نقصه الذبح للمالك.
١٠٩٥ - فرع:
إِذا أبحنا ذبيحةَ المحرم، فالمذهب أنَّ تحريمَه على الذابح لا يزول بزوال الإحرام.
* * *
١٠٩٦ - فصل فيما يحرم على المحرم من الصيد
قال ﵇: "لحمُ الصيد حلالٌ لكم ما لم تصطادوه أو يُصاد لكم" (١)، فلا يجوز للمحرم الأكل ممَّا ذبحه، أو دلَّ عليه، أو صِيْدَ لأجله بإِذنه أو بغير إِذنه، أو أعان على صيده بوجه من الوجوه.