١٠٦١ - باب الصبيِّ يبلغ والمملوك يعتق
إِذا حجَّ الصبيُّ، ففيما زاد من نفقته بسبب السفر وجهان:
أحدُهما: أنَّه على الوليِّ؛ لأنَّه ورَّطه فيه.
والثاني: في مال الصبيِّ؛ كأجرة المعلّم لما لا يجب تعلُّمه إِذا كان من مصالح الصبيِّ.
١٠٦٢ - [فرع] (١):
لو (٢) أحرم السيِّد عن عبده المكلَّف، لم ينعقد إحرامُه، وينعقد إحرامُ العبد بغير إِذن السيّد.
* * *