Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 3, hlm. 102

  1. كتاب الحج
  2. ١٠٣١ - فرع

اليوم، ولا يمتد إلى الفجر من ليلتي النَّفْرَيْنِ على الأصحِّ، وينقضي بالغروب من اليوم الأخير] (١).

فإِذا ترك الرميَ حتَّى مضت أيَّامُ التشريق، فقد تعذَّر استدراكُه (٢)، ويُجبر بالدم قولًا واحدًا (٣).

وإِن ترك رميَ يوم القَرِّ، ففي تداركه في اليومين بعده قولان؛ فإِن قلنا: لا يتدارك، تعيَّن الدم، وإِن قلنا بالتدارك، لزمه الرميُ، وهل هو قضاء أو أداء فات وقتُ اختياره؟ فيه وجهان؛ فإِن جعلناه قضاء، فهل يجوز أن يقضى في النصف الأوَّل من النهار أو في الليل إِذا لم نجعله وقتًا للأداء؟ فيه وجهان:

أحدهما: نعم؛ إِذ القضاء لا يتأقَّت.

والثاني: لا؛ تشبيهًا لذلك الزمان بليل الصيام، وإِن قلنا بالأداء، فجميعُ أيَّام التشريق وقت له إِلَّا ما قبل الزوال والليل، ففيهما الوجهان، والظاهر المنع.

١٠٣١ - فرع:

لو قدَّم رميَ يوم إِلى يوم قبله، جاز إن جُعل التداركُ أداءً، وامتنع إِن جعلناه قضاء.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 102 (Shamela #127703, hlm. urut 901)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.