Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 3, hlm. 75

  1. كتاب الحج
  2. ٩٩١ - فرع

ولا يُكره اغتسال المحرِم على الجديد، وكرهه في القديم إِلّا لحاجة ماسَّة، ولا بأس بلبس الهِمْيان (١) والمِنْطَقة، ولا بالاكتحال ما لم يكن طيب.

* * *

٩٩٠ - فصل في إِزالة الشعر بالحَلْق وغيره

إِزالة الشعر بالحَلْقِ وغيرِه من أسباب الإِزالة حرامٌ في الإحرام، وتكمل الفديةُ بحلق ثلاث شعرات على الاتِّصال، وفيما دون الثلاث أقوال:

أحدُها: يجب بكلِّ شعرة ثلث دم.

والثاني: مدٌّ.

والثالث: درهم.

والرابع: دم كامل (٢).

والأوَّل [أصحُّ] (٣)، [و] هو القياس، والرابع بعيدٌ غريب (٤).

٩٩١ - فرع:

لو تأذَّى بشعرة في باطن جفنه، أو بظفر منكسر، فقلعهما، فلا فديةَ عليه؛ اعتبارًا بقتل الصائل من الصيد، وأبعد من خرَّجه على القولين في وطء

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 75 (Shamela #127703, hlm. urut 874)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.