ولا يُكره اغتسال المحرِم على الجديد، وكرهه في القديم إِلّا لحاجة ماسَّة، ولا بأس بلبس الهِمْيان (١) والمِنْطَقة، ولا بالاكتحال ما لم يكن طيب.
* * *
٩٩٠ - فصل في إِزالة الشعر بالحَلْق وغيره
إِزالة الشعر بالحَلْقِ وغيرِه من أسباب الإِزالة حرامٌ في الإحرام، وتكمل الفديةُ بحلق ثلاث شعرات على الاتِّصال، وفيما دون الثلاث أقوال:
أحدُها: يجب بكلِّ شعرة ثلث دم.
والثاني: مدٌّ.
والثالث: درهم.
والرابع: دم كامل (٢).
والأوَّل [أصحُّ] (٣)، [و] هو القياس، والرابع بعيدٌ غريب (٤).
٩٩١ - فرع:
لو تأذَّى بشعرة في باطن جفنه، أو بظفر منكسر، فقلعهما، فلا فديةَ عليه؛ اعتبارًا بقتل الصائل من الصيد، وأبعد من خرَّجه على القولين في وطء