Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 3, hlm. 34

  1. كتاب الحج
  2. ٩٣٣ - فصل في غلاء الأسعار وما يؤخذ على المراصد

سَدُّ الخَلَّة ودفع الحاجة، فإِن كانت له إِفاقةٌ تتَّسع للحجِّ استقرَّ في ذمَّته، وإن لم تتَّسع لم يجز للوليِّ أن يحجَّ به من ماله، فإِن خالف ضَمِن ما زاد بسبب السفر إِلَّا أن يتَّفق له إِفاقةٌ يؤدِّي فيها الحجَّ، فلا ضمانَ على الوليِّ، ويجب الحجُّ على المبذِّر، ويخرج معه الوليُّ أو نائبه؛ ليراقبَه وينفقَ عليه.

* * *

٩٣٣ - فصل في غلاء الأسعار وما يُؤخذ على المراصد (١)

لا يسقط وجوبُ الحجِّ بغلاء مُؤَنه؛ كالعلف والكراء والزاد والماء إِذا قدر على الثمن؛ لأنَّه مأخوذ بحقٍّ، بخلاف ما يؤخذ على المراصد بالباطل، فإِنَّه إِذا لم يقدر على دفعه، ولم يجد طريقًا لا راصدَ به، فلا يلزمه الحجُّ وإِن قلَّ قدر المأخوذ، وفي وجوب أجرة المُبَذْرِق (٢) الذي يأمن بسببه وجهان، واختار الإِمامُ الوجوبَ، ولا يُشترط أن يأمنَ في السفر كالأمن الغالب في الحضر، بل يُعتبر في كل مكان ما يليق به.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 3، ص 34 (Shamela #127703, hlm. urut 833)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.