Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 2, hlm. 396

  1. كتاب الصيام
  2. ٨٦٥ - فرع

الإِطلاق، نعم ينبغي للقاضي أن يأمرَ بالصوم؛ بناءً على ظاهر العدالة، ثُمَّ يُبحث عن العدالة الباطنة إِن رآه، فإِن لم يُبحث ولم يُرَ الهلال ليلةَ الحادي والثلاثين، لزم البحثُ حينئذٍ عن العدالة الباطنة.

* * *

٨٦٣ - فصل في حكم الهلال إذا رُئي ببلدة وجب الصوم

على كلِّ مَنْ هو دون مسافة القصر من محلِّ الرؤية، وفي مسافة القصر فما فوقها وجهان، ولا قائلَ باعتبار مسافة يظهرُ في مثلها تفاوتٌ بالمناظر، وإِن كان متَّجهًا، فلو رأى الهلالَ ليلة الجمعة، وسافر إِلى بلدة رُئي بها ليلة السبت، فأكمَلوا العدد، فهل يلزمه موافقتُهم؟ فيه الوجهان، فإن لم نوجب الموافقةَ لزمهم موافقتُه إِن ثبت عندهم الرؤيةُ ليلة الجمعة، ولو أصبح معيِّدًا، فَجَرت سفينتُه إلى موضع بعيد لم يُر به الهلال، وقلنا: لا يعمُّ الحكم، لزمه الإِمساكُ عند أبي محمَّد، وفيه نظر؛ إِذ هو تبعيضٌ لليوم الواحد (١).

٨٦٤ - فرع:

إِذا رأى الهلالَ قبل الزوال أو بعده، فهو لليلة المستقبَلة.

٨٦٥ - فرع:

لو انفرد بالرؤية، فردَّت شهادتُه، لزمه الصومُ، وإن جامع لزمته الكفَّارةُ، وإِن كان في هلال شوَّال أفطر سرًّا؛ حذَرًا من سوء الظنِّ.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 396 (Shamela #127703, hlm. urut 782)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.