Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 2, hlm. 375

  1. كتاب الزكاة
  2. ٨٣٦ - فصل في فطرة العبد الموصى به بين الموت والقبول

٨٣٤ - فصل في فطرة العبد المشترَك والمهايأة فيه

وعلى الشريكين فطرةُ عبدهما إِن لم تكن مهايأة، وإن كانت مهايأة - وهي المناوبةُ على الانتفاع- فالغُرْم والغنم إِن غلبا دخلا في المهايأة، وإن ندرا لم يدخلا على المذهب، والفطرةُ كالنادر أو الغالب؟ فيه وجهان؛ فإِن جعلت غالبةً فهي على من وجبت في نوبته، وإن جعلت نادرة، فعلى الخلاف، ولا تدخل جنايةُ العبد في المهايأة باتِّفاق العلماء، ومن تبعَّض رِقُّه وحرِّيته وجبت فطرتُه، وحكمه مع مالك الرقِّ كحكم الشريكين فيما تقدَّم، ولو اعتبرنا الوقتين، فوقع أحدُهما في نوبة أحد الشريكين، والآخر في نوبة الآخر، اشتركا في الفطرة بكلِّ حال.

٨٣٥ - [فرع] (١):

الفطرة في مدَّة الخيار على الخلاف في الملك كزكاة المال، وهي أولى بالوجوب؛ إِذ لا يُعتبر فيها المالية.

* * *

٨٣٦ - فصل في فطرة العبد الموصى به بين الموت والقبول

وهي مبنيَّة على الملك، وفيه ثلاثة أقوال:

أحدُها: تحصل بالموت.

والثاني: بالقبول.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 375 (Shamela #127703, hlm. urut 763)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.