Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 2, hlm. 357

  1. كتاب الزكاة
  2. ٨٠٨ - فصل في زكاة الغنائم قبل القسمة

الرابعة زكاةُ المئة لأربع سنين، ويُحطُّ ما مضى.

* * *

٨٠٨ - فصل في زكاة الغنائم قبل القسمة

إِذا حاز الجيشُ الغنيمةَ، فهل مَلَكَها أو ملك أن يُمَلِّكَها؟ فيه وجهان؛ فإِن ملَّكناه، ففي الزكاة ثلاثةُ أوجه:

أحدها: الوجوب.

والثاني وهو المذهب: السقوط؛ لضعف الملك، وسقوطه بالإعراض.

والثالث: إِن أمكن أن يختصَّ الأموالَ الزكوية بالخمس بالقسمة، فلا زكاةَ؛ لضعف الملك، وجوازُ هذا التقدير؛ إِذ يجوز للإِمام إِيقاعُ قسمة التعديل على الأجناس باعتبار القيمة.

* * *

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 357 (Shamela #127703, hlm. urut 745)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.