Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 2, hlm. 354

  1. كتاب الزكاة
  2. ٨٠٣ - باب الدين مع الصدقة

٨٠٣ - باب الدَّين مع الصدقة

الدَّينُ هل يمنع الزكاة؟ فيه قولان:

أحدُهما: لا؛ لتمام الملك، ونفوذ التصرف.

والثاني: نعم؛ لضعف الملك بوجوب صرفه في الدين، وتسلُّط المستحِقِّ على أخذه عند التعذُّر، أو لأدائه إِلى تثنية الزكاة.

وعن القديم أنَّه يمنع في الأموال الظاهرة دون الباطنة، فجعله بعضُهم قولًا ثالثًا، وتأَوَّله البعضُ بما لو ادَّعى الدينَ؛ ليُسقطَ به الزكاةَ، وفيه نظر، والظاهر تصديقُه كما يُصدَّق في قَطْع الحول وغيره؛ فإِن قلنا: الدَّينُ لا يمنعُ، ففي المنع بالرَّهْن وحَجْر الفَلَس وجهان، وإن قلنا بالمنع، فعليه فروعٌ:

الأول: لو ملك نصابًا من السائمة، وعليه مثلُه، أو نقص الدَّينُ عن النصاب، أو كان لكافرٍ أو مكاتَب؛ فإِن علَّلنا المنعَ بضعف الملك سقطت الزكاة، وإلَّا فلا.

الثاني: لو ملك من العقار أو غيره ما يقضي دينَه، فقد قطعوا بالوجوب، وذكر أبو محمَّد تردُّدًا؛ أخذًا من تثنية الزكاة، ولا يُعدُّ ذلك من المذهب.

الثالث: لو كان الدَّين غيرَ مُجانِس للنصاب، كأحَد النقدَين مع الآخر أو النَّعَم مع النقد، فالأصحُّ السقوط.

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 354 (Shamela #127703, hlm. urut 742)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.