Lewati ke konten

الغاية في اختصار النهاية · عز الدين بن عبد السلام

Juz 2, hlm. 339

  1. كتاب الزكاة
  2. ٧٧٩ - فصل في تحلية المساجد والكتب والمصاحف

إِلحاقه بالضبَّة الصغيرة من الذهب، ولو طرَّز ثوبه، أو موَّه حليةَ سيفه بذهب لا تجمعه النار، احتُمل إِلحاقه بالمُمَوَّه من الأواني، وإِن جمعته النار، حرم كثيرُه، وإن قلَّ احتمالُ إلحاقه بالضبَّة، كما في أسنان الخاتم.

* * *

٧٧٧ - فصل في حلية النساء

ولهنَّ التحلِّي بالتِّبْرين في زينة أنفسهن؛ كالسِّوار، والقُرْط، والخاتم، والمخانق (١)، ويحرم عليهنَّ التشبُّه بالرجال في تحلية آلات الحرب للاستعمال، وكذلك السرج، واللجام، وسكاكين [الامتهان] إِن أجزناها للرجال، وإن منعناها، ففي النساء احتمال.

٧٧٨ - فرع:

لو اتَّخذ أحدُ الجنسين حليةَ الآخرِ ليلبَسَها حرم ذلك، ووجبت الزكاة؛ لتحريم التشبُّه من الجانبين، ولو اتَّخذاها ليلبسها مَنْ يجوز له لبسُها، جاز، وفي تزكيتها القولان.

* * *

٧٧٩ - فصل في تحلية المساجد والكتب والمصاحف

منع أبو إسحاق المروزيُّ من تحلية الكعبة والمساجد، وأن تُعلَّقَ بها قناديلُ التِّبْرَين، ولا يجوز تحليةُ الكتب، وفي المصاحف طريقان:

Rujukan halaman ini: الغاية في اختصار النهاية، ج 2، ص 339 (Shamela #127703, hlm. urut 727)

Teks dari database al-Maktabah asy-Syamilah. Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.